تحية طيبة لإخوة الدين
من همسات فقه الحج
أسأل الله العلى القدير ان يمن عليكم
جميعا بزيارة بيته الشريف
حج التمتع
وهو فرض واجب على من بعد منزله عن مكة
ثمانية وثمانين كيلومتراً
وهو يجمع بين الحج والعمرة في فريضة واحدة
و سمي "حج تمتع" لأن المكلف يحل من إحرام
عمرة التمتع قبل الإحرام مرة ثانية للشروع
في مناسك الحج فأخذ لفظ"التمتع" من تمتُّع الحاج
بما أحل له في الفترة ما بين انتهاء العمرة
وما بين الشروع في أعمال الحج
صفة حج التمتع
فى يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة
يحرم الحاج " المتمتع " من مكانه الذي هو نازل فيه
فيغتسل ويتنظف ويتطيب
ويلبس ملابس الإحرام ويفعل ما فعله
ويفعل ما فعله عند إحرامه بالعمرة
ثم يُهِلُّ بالحج قائلاً: " لبيك حجَّاً، لبيك اللهم لبيك . "
أما القارن والمفرد فإنهما لا يزالان
على إحرامهما الأول لم يحلاَّ منه
ثم يخرج إلى منى فيصلى بها الظهر والعصر والمغرب
والعشاء والفجر يصلي الرباعية ركعتين قصراً في وقتها من غير جمع
لفعله صلى الله عليه وسلم
المبيت في منى هذه الليلة سنة وليس بواجب.
فإذا طلعت شمس يوم التاسع وهو يوم عرفة
سار الحاج من منى إلى عرفة
فينزل بنمرة إلى الزوال إن تيسر له ذلك
فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين
بأذان واحد وإقامتين يجمع بينهما جمع تقديم
فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم كما
ثم يقف داخل حدود عرفة حتى غروب الشمس
ويتفرغ للدعاء والتضرع والذكر وقراءة القرآن
ويحرص على اغتنام الوقت ويدعو بما أحب من خيري
الدنيا والآخرة رافعاً يديه مستقبل القبلة
فإن خير الدعاء دعاء يوم عرفة
كما ثبت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام
فإذا غربت الشمس دفع الحاج إلى مزدلفة بسكينة
ووقار وهو يكثر من التلبية
فيصلى بها المغرب والعشاء، المغرب ثلاثاً والعشاء
ركعتين بأذان واحد وإقامتين ثم ينام حتى الفجر .
فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام إن تيسر له ذلك
فدعا الله تعالى ووحدّه وكبره إلى أن يسفر
الصبح جداً فإن لم يتيسر دعا في مكانه الذي هو فيه
وقبل أن تطلع الشمس يدفع الحاج إلى منى وهو يلبي
وإن كان من أصحاب الأعذار كالنساء والضعفة
فلا حرج أن يدفع في النصف الأخير من الليل
ويأخذ معه سبع حصيات لرمي جمرة العقبة يلتقطها
من مزدلفة أو من الطريق وله أن يلتقطها
من أي موضع فإذا وصل جمرة العقبة الكبرى
وهي القريبة من مكة قطع التلبية عندها
ورماها بسبع حصيات متعاقبات
رافعاً يديه مكبراً مع كل حصاة
فإذا فرغ من الرمي ذبح هديه إن كان عليه هدي
ثم يحلق الرجل رأسه أو يقصره والحلق أفضل
والمرأة عليها التقصير دون الحلق فتأخذ من كل ظفيرة قدر أنُملة
فإذا فعل الحاج ذلك فإنه يكون قد تحلل التحلل الأول
فيحل له فعل جميع محظورات الإحرام إلا النساء
وبعد التحلل الأول يتوجه الحاج إلى مكة ليطوف بالبيت
طواف الإفاضة
وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به
ويكون طوافه كالطواف الذي ذُكِر في صفة العمرة
ولكن من غير رمل ولا اضطباع
ثم يصلي ركعتين خلف المقام كما في العمرة .
وبعد الطواف إن كان الحاج متمتعاً
سعى بين الصفا والمروة لأن سعيه الأول كان لعمرته وهذا سعي الحج
وأما القارن والمفرد فليس عليهما إلا سعي واحد
فإن كان قد سعاه بعد طواف القدوم كفاه ذلك
عن السعي بعد طواف الإفاضة وإن لم يكن قد سعى
من قبل لزمه أن يسعى للحج بعد طواف الإفاضة
فإذا طاف وسعى فإنه يكون قد تحلل التحلل الثاني
فيحل له كل شيء حَرُم عليه بالإحرام حتى النساء
والأفضل أن يأتي بأعمال يوم النحر مرتبة على النحو السابق
فيرمي جمرة العقبة أولاً
ثم يذبح هديه إن كان عليه هدي
ثم يحلق أو يقصر ثم يطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده
إن كان عليه سعي فإن قَدَّم بعض هذه الأمور على بعض
أجزأه ذلك ولا حرج عليه
فإنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ما سُئِل عن شيء
في هذا اليوم قُدِّم ولا أُخِّر إلا قال : افعل ولا حرج
وإذا لم يتيسر للحاج الطواف يوم العيد
جاز له أن يؤخره إلى أيام التشريق
وبعد طوافه بالبيت يرجع الحاج إلى منى للمبيت ورمى الجمار
فيبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر إن أراد التعجل
وإن تأخر حتى يبيت ليلة الثالث عشر فهو أفضل لأنه
فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أكثر عملاً
والمبيت بمنى واجب من واجبات الحج لا يجوز تركه
إلا لعذر كإذنه - صلى الله عليه وسلم
لعمه العباس أن يبيت بمكة لسقاية الحجاج
ويجب على الحاج أن يرمي الجمرات الثلاث
في أيام التشريق مبتدءاً بالجمرة الصغرى وهي أبعد الجمرات عن مكة
ثم الوسطى فالكبرىيرمي كل جمرة بسبع حصيات
متعاقبات رافعاً يده مكبِّراً مع كل حصاة
ويسن له أن يقف مستقبل القبلة ويدعو طويلاً
بعد رمي الجمرتين الصغرى والوسطى
أما الكبرى فلا يقف بعد رميها.
وينبغي على الحاج أن يباشر الرمي بنفسه
ولا يوكل غيره إلا لعذر شرعي
كأن يكون مريضا أو ضعيفاً لا يقوى على الرمي
أو تكون المرأة حاملاً
أما الأقوياء من الرجال والنساء فلا يجوز لهم التوكيل في الرمي .
والرمي في أيام التشريق يكون بعد زوال الشمس
لأن النبي - صلى الله عليه وسم لم يرمِ إلا بعد الزوال.
فإذا رمى الجمار
في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فهو بالخيار
إن شاء بقي في منى إلى اليوم الثالث عشر
وإن شاء نفر منها لقوله تعالى
{ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى }
لكن إذا أراد التعجل فعليه أن يخرج من منى قبل غروب شمس يوم الثاني عشر
فإن غربت عليه الشمس وهو لم يخرج من منى باختياره
فيلزمه التأخر حتى يبيت تلك الليلة
ويرمي الجمار في اليوم الثالث عشر بعد الزوال
وإن كان التأخر بغير اختياره كأن يكون قد تأهب
للخروج وارتحل وركب ولكنه تأخر بسبب الزحام
ونحوه فلا يلزمه أن يبقى لليوم التالي
فإذا انتهى الحاج من أعمال أيام التشريق
وأراد الخروج من مكة إلى بلده فلا يخرج حتى يطوف
بالبيت طواف الوداع
لقوله - صلى الله عليه وسلم
( لا ينفِرنَّ أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت )
رواه مسلم إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء
فلا يجب عليهما طواف الوداع.
فى حفظ الله